[ ص: 67 ] ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين ، إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك
1256 أخبرنا قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، ، عن أنس بن عياض الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن عطاء بن ميناء ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ثم يتوضأ منه ، أو يشرب .