[ ص: 98 ] ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه .
1281 - أخبرنا قال : أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، ، عن أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس لسودة بنت زمعة ، فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة - يعني الشاة - قال : فهلا أخذتم مسكها ؟ قالت : فنأخذ مسك شاة ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما قال : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما - إلى آخر الآية - لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به ، قال : فأرسلنا إليها فسلخت مسكها ، فاتخذت منها قربة حتى تحرقت ماتت شاة .