ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل
1285 - أخبرنا عبد الرحمن بن بحر البزار ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن أبي عمر العدني ، ، قال : سمعت سفيان يحدث ، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ، ، [ ص: 102 ] عن ابن عباس ميمونة ، قالت : لميمونة ، فقال : ألا أخذوا إهابها فدبغوها فانتفعوا بها ؟ فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما حرم أكلها مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة ميتة أعطيتها مولاة .