ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث ، أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه
1334 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا أبو كامل الجحدري ، فضيل بن سليمان ، قال : حدثنا ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي حازم ، أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يحدث فيتوضأ ، ويمسح على خفيه ، أيصلي ؟ قال : لا بأس بذلك .