ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز
1346 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة ، قال : حدثنا مسدد بن مسرهد ، عن يحيى القطان ، قال : حدثنا التيمي ، ، عن بكر بن عبد الله ، عن الحسن ابن المغيرة بن شعبة ، عن : المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وفوق العمامة ، قال بكر : وسمعته من ابن المغيرة .
[ ص: 177 ] قال : وهذه اللفظة : ومسح بناصيته وفوق العمامة ، قد توهم من لم يحكم صناعة العلم أن المسح على العمامة دون الناصية غير جائز ، ويجعل خبر أبو حاتم مجملا ، وخبر عمرو بن أمية الذي ذكرناه مفسرا له ، أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة كان ذلك مع الناصية فوق المسح على الناصية دون العمامة ، إذ الناصية من الرأس ، وليس بحمد الله ومنه كذلك ، بل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه في وضوئه ، ومسح على عمامته دون الناصية ، ومسح على ناصيته وعمامته ثلاث مرار في ثلاثة مواضع مختلفة ، فكل سنة يستعمل من غير أن يكون استعمال أحدهما حتما ، واستعمال الآخر مكروها . مغيرة