ذكر البيان بأن من فاتته ركعتا الظهر إلى أن يصلي العصر ليس عليه إعادتهما ، وإنما كان ذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته
2653 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة ، قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله ، صليت صلاة لم تكن تصليها ، فقال : قدم علي مال ، فشغلني عن ركعتين [ ص: 378 ] كنت أركعهما قبل العصر ، فصليتهما الآن ، فقلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتنا ؟ قال : لا .


