ذكر الإباحة للمرء أن يترك النافلة قبل صلاة العيدين وبعدهما
2818 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال : حدثنا الحسين بن حريث عن وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير ، ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر [ ص: 59 ] أو أضحى فصلى بالناس ركعتين ، ثم انصرف ، ولم يصل قبلها ولا بعدها .