[ ص: 537 ] ذكر ما يستحب للمرء استعمال الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر لعوام الناس دون الأمراء الذين لا يأمن على نفسه منهم إن فعل ذلك .
301 - أخبرنا ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : النعمان بن بشير مثل المداهن في حدود الله ، والآمر بها ، والناهي عنها ، كمثل قوم استهموا سفينة من سفن البحر ، فصار بعضهم في مؤخر السفينة ، وأبعدهم من المرفق ، وبعضهم في أعلى السفينة ، فكانوا إذا أرادوا الماء وهم في آخر السفينة ، آذوا رحالهم ، فقال بعضهم : نحن أقرب من المرفق وأبعد من الماء ، نخرق دفة السفينة ونستقي ، فإذا استغنينا عنه سددناه ، فقال السفهاء منهم : افعلوا . قال : فأخذ الفأس فضرب عرض السفينة ، فقال رجل منهم رشيد : ما تصنع ؟ قال : نحن أقرب من المرفق وأبعد من الماء ، نكسر دف السفينة ، فنستقي ، فإذا استغنينا عنه سددناه ، فقال : لا تفعل ، فإنك إذا تهلك ونهلك .