[ ص: 302 ] 3032 - أخبرنا حدثنا عمران بن موسى بن مجاشع ، محمد بن عبيد بن حساب ، قال : حدثنا عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين أم عطية ، قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن نغسل ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . قالت : فلما فرغنا آذناه . قالت : فألقى إلينا حقوه ، وقال : أشعرنها إياه .
قال : وقالت حفصة عن أم عطية : اغسلنها مرتين ، أو ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا . قالت أم عطية : ومشطتها ثلاثة قرون ، وكان فيه أنه قال : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء .
[ ص: 303 ] [ ص: 304 ] قال : الأمر بغسل الميت فرض ، والشرط الذي قرن به هو العدد المذكور في الخبر قصد بتعيينه الندب لا الحتم . أبو حاتم