ذكر خبر ثان يصرح بنفي هذا الفعل الذي ذكرناه 
 3208  - أخبرنا  أبو يعلى  قال : حدثنا موسى بن محمد بن حيان ،  قال : حدثنا  الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  ، قال : قلت  لعطاء   : أسمعت  ابن عباس  يقول : إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله ؟ قال : لم يكن ينهى عن دخوله ، ولكن سمعته : يقول : أخبرني  أسامة بن زيد  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت  دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فصلى عند الباب ، وقال : هاهنا قبلة فصله   . 
 [ ص: 483 ] قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : هذان خبران قد عول أئمتنا رحمة الله عليهم ورضوانه على الكلام فيهما على النفي والإثبات ، وزعموا أن  بلالا  أثبت صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكعبة  ،  وابن عباس  ينفيها ، والحكم المثبت للشيء أبدا ، لا لمن ينفيه ، وهذا شيء يلزمنا في قصة أحد في نفي  جابر بن عبد الله  الصلاة على شهداء أحد  ، وغسلهم في ذلك اليوم . 
والأشبه عندي في الفصل بين هذين الخبرين بأن يجعلا في فعلين متباينين ، فيقال : إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة  دخل الكعبة  فصلى فيها على ما رواه أصحاب  ابن عمر  عن  بلال  ،  وأسامة بن زيد  ، وكان ذلك يوم الفتح . 
كذلك قاله  حسان بن عطية  عن  نافع  عن  ابن عمر  ، ويجعل نفي  ابن عباس  صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكعبة  في حجته التي حج فيها ، حتى يكون فعلان في حالتين متباينتين ، لأن  ابن عباس  نفى الصلاة في الكعبة  عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وزعم أن  أسامة بن زيد  أخبره بذلك ، وأخبر أبو الشعثاء  عن  ابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ، وزعم أن  أسامة بن زيد  أخبره بذلك ،  [ ص: 484 ] فإذا حمل الخبران على ما وصفنا في الموضعين المتباينين بطل التضاد بينهما ، وصح استعمال كل واحد منهما . 
				
						
						
