ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 3268 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13491عمران بن موسى بن مجاشع ،
nindex.php?page=showalam&ids=14113والحسن بن سفيان ، قالا : حدثنا
محمد بن عبيد بن حساب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب عن
عمرو بن يحيى عن
أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=57302nindex.php?page=treesubj&link=2686_2694_2714_2850_2901ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، [ ص: 63 ] ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه : هذا الخبر يبين بأن المراد من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أراد به بعض المال ، إذ اسم المال واقع على ما دون الخمس من الذود ، والخمس من الأواق ، والخمس من الأوسق ، وقد نفى - صلى الله عليه وسلم - إيجاب الصدقة عن ما دون الذي حد .
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا 3268 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13491عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14113وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وَأَيُّوبُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ
أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=57302nindex.php?page=treesubj&link=2686_2694_2714_2850_2901لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، [ ص: 63 ] وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْمَالِ ، إِذِ اسْمُ الْمَالِ وَاقِعٌ عَلَى مَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الذَّوْدِ ، وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوَاقِ ، وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوْسُقِ ، وَقَدْ نَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيجَابَ الصَّدَقَةِ عَنْ مَا دُونَ الَّذِي حَدَّ .