[ ص: 75 ] ذكر الأمر للخارص أن يدع ثلث التمر أو ربعه 
ليأكله أهله رطبا غير داخل فيما يأخذ منه العشر أو نصف العشر 
 3280  - أخبرنا  الفضل بن الحباب ،  حدثنا  أبو الوليد الطيالسي  ، حدثنا  شعبة  ، أخبرنا خبيب بن عبد الرحمن  ، قال : سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار  يحدث ، قال : جاءنا سهل بن أبي حثمة  إلى مسجدنا فحدثنا ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع   . 
قال  أبو حاتم   : لهذا الخبر معنيان : أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر ، والثاني : أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يعشر إذا كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله " . 
				
						
						
