ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر 
إذا كان سقيها بعد النضح والسانية ، ونصف العشر إذا كان بهما 
 3287  - أخبرنا  محمد بن الحسن بن قتيبة  قال : حدثنا  حرملة بن يحيى ،  قال : حدثنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  يونس  عن  ابن شهاب  عن  سالم بن عبد الله بن عمر  عن  أبيه   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر   . 
				
						
						
