[ ص: 305 ] [ ص: 306 ] ذكر خبر ثان يصرح
بالزجر عن الفعل الذي ذكرناه قبل
3535 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال : حدثنا قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن عن السائب بن يزيد ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : رافع بن خديج أفطر الحاجم والمحجوم .
قال رضي الله عنه : هذان خبران قد أوهما عالما من الناس أنهما متضادان ، وليسا كذلك ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم ، ولم يرو عنه - صلى الله عليه وسلم - في خبر صحيح أنه احتجم وهو صائم دون الإحرام ، ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - محرما قط إلا وهو مسافر ، والمسافر قد أبيح له الإفطار إن شاء بالحجامة ، وإن شاء بالشربة من الماء ، وإن شاء بالشربة من اللبن ، أو بما شاء من الأشياء ، [ ص: 307 ] وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أفطر الحاجم والمحجوم لفظة إخبار عن فعل مرادها الزجر عن استعمال ذلك الفعل نفسه . أبو حاتم