[ ص: 339 ] ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهدا
3572 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ، قال : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه .


