[ ص: 339 ] ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهدا
3572 - أخبرنا قال : حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه ، قال : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه .