باب الاعتكاف وليلة القدر 
 3661  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى ،  حدثنا  وهب بن بقية  ، حدثنا  خالد بن عبد الله  عن  الجريري  عن  أبي نضرة  عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشر الأوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر ، ثم أمر بالبناء ، فنقض ، ثم أبينت له في العشر الأواخر ، فأمر به فأعيد فخرج إلينا ، فقال : إنها أبينت لي ليلة القدر ، وإني خرجت لأبينها لكم ، فتلاحى رجلان ، فنسيتها فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ، قلت : يا  أبا سعيد  إنكم أعلم بالعدد منا ، فأي ليلة التاسعة والسابعة والخامسة ، قال : إذا كان ليلة واحد وعشرين ، ثم دع ليلة ، ثم التي تليها هي السابعة ، ثم دع ليلة والتي تليها هي الخامسة   . 
قال  الجريري   : وحدثني  أبو العلاء  عن  مطرف  ، أنه سمع  معاوية  ، يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والثالثة . 
 [ ص: 421 ] قال  أبو حاتم   : الأمر بالتماس ليلة القدر في الليالي المعلومة المذكورة في الخبر أمر نفل ، أمر من أجل سبب ، وهو مصادفة ليلة القدر ، فمتى صودفت في إحدى الليالي المذكورة سقط عنه طلبها في سائر الليالي . 
				
						
						
