[ ص: 335 ]  14 - كتاب النكاح 
 4026  - أخبرنا  الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان  بالرقة  قال : حدثنا حكيم بن سيف الرقي  قال : حدثنا  عبيد الله بن عمرو  ، عن  زيد بن أبي أنيسة  ، عن  سليمان بن مهران  ، عن  إبراهيم النخعي  ، عن  علقمة بن قيس  ، قال : بينا أنا  وابن مسعود  نمشي بالمدينة  ، قال : فلقي  عثمان بن عفان  ، فأخذ بيده ، قال : فقاما وتنحيت عنهما ، فلما رأى عبد الله  أن ليس له حاجة يسرها ، قال : ادن  علقمة  ، قال : فانتهيت إليه ، وهو يقول : ألا نزوجك يا عبد الله  جارية لعلها أن تذكرك ما فاتك ؟ قال : فقال عبد الله   : لئن قلت ذلك ، فإنا قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع منكم الباءة فليصم ؛ فإنه له وجاء  ، وهو الإخصاء . 
 [ ص: 336 ] قال  أبو حاتم   : الأمر بالتزويج في هذا الخبر ، وسببه استطاعة الباءة ، وعلته غض البصر وتحصين الفرج ، والأمر الثاني هو الصوم عند عدم السبب ، وهو الباءة ، والعلة الأخرى هو قطع الشهوة . 
				
						
						
