ذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة
4060 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان ، والحسين بن إدريس قالا : حدثنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى [ ص: 367 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه أثر صفرة ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : كم سقت إليها ، قال : زنة نواة من ذهب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة .


