4120 - أخبرنا
عبد الله بن قحطبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16433عبد الله بن رجاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=669615nindex.php?page=treesubj&link=11742_23881_27443_28973في رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم تزوجت زوجا غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، ثم أراد الأول أن يتزوجها ، قال : لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها ، وتذوق عسيلته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : قال الله جل وعلا :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فأباح الله لها أن تنكح الزوج الأول بعد أن نكحها الزوج الثاني ، وأبان المصطفى صلى الله عليه وسلم مراد الله
[ ص: 430 ] جل وعلا من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره إذ هو المبين لمجمل الخطاب في الكتاب ، إذ المراد من قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره الوطء دون عقدة النكاح .
4120 - أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16915مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16433عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=669615nindex.php?page=treesubj&link=11742_23881_27443_28973فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053أَبُو حَاتِمٍ : قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي ، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللَّهِ
[ ص: 430 ] جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ إِذْ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ .