[ ص: 76 ]  [ ص: 77 ]  16 - كتاب الطلاق 
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها 
 4263  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى ،  حدثنا  عبيد الله بن عمر القواريري  ، حدثنا  بشر بن المفضل  ،  ويحيى بن سعيد القطان  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  ، أن  ابن عمر  حدثه ، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فاستفتى  عمر  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن عبد الله  طلق امرأته وهي حائض ، فقال : مر عبد الله  فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه ، فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت ، فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها ، وإن شاء فليمسكها   . 
				
						
						
