[ ص: 156 ] ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه ، والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء ، وقد عتق منه ما عتق .
4317 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد ، بصيدا حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر ، وعن عطاء عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من أعتق عبدا وله فيه شريك ، وله وفاء فهو حر ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أساء مشاركتهم ، وليس على العبد شيء .
أبو معيد هذا اسمه حفص بن غيلان الرعيني من ثقات أهل الشام وفقهائهم .


