[ ص: 164 ]  [ ص: 165 ]  5 - باب أم الولد . 
ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده . 
 4323  - أخبرنا  أبو يعلى  قال : حدثنا  أبو خيثمة  قال : حدثنا  روح بن عبادة  قال : حدثنا  ابن جريج  ، قال : أخبرني  أبو الزبير  ، أنه سمع  جابر بن عبد الله  يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي فينا ، فلا يرى بذلك بأسا   . 
				
						
						
