[ ص: 167 ]  6 - باب الولاء . 
 4325  - أخبرنا  عمر بن سعيد بن سنان الطائي  ، بمنبج  قال : أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  عن  مالك  عن  هشام بن عروة  عن  أبيه  عن عائشة  ، أنها قالت  : جاءتني بريرة  فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت عائشة   : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ، ويكون لي ولاؤك ، فذهبت بريرة  إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها ، فأخبرته عائشة  ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق . 
قالت عائشة   : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق   . 
 [ ص: 168 ] قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة   : اشترطي لهم الولاء ، لفظة أمر مرادها نفي جواز استعمال ذلك الفعل لو فعلته لا الأمر به ، والدليل على صحة هذا أنه صلى الله عليه وسلم في عقب هذا القول قام خطيبا للناس ، وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق لا لمن اشترط له ، ونظير هذه اللفظة في السنن قوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد  في قصة النحل : أشهد على هذا غيري ، أراد به الإعلام أنك لو فعلت هذا الفعل لم يجز ؛ لأنه جور ، ولو جاز شهادة غيره لجازت شهادته ، ولم يكن جورا . 
				
						
						
