ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها
4441 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، وعمر بن عبد الواحد ، قالا : حدثنا الأوزاعي قال : حدثني يحيى عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين ، قال : أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة فقالت : يا رسول الله ، إني أصبت حدا فأقمه علي ، قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليها ، فقال : أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا وضعت فأتني بها ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها ، فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال عمر : يا رسول الله ، أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من [ ص: 290 ] أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله . ؟


