ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه ، وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت 
 4719  - أخبرنا  أبو يعلى الموصلي   - في كتاب المشايخ - حدثنا  عبد الله بن محمد بن أسماء  حدثنا  جويرية  عن  نافع  عن  ابن عمر  ، قال : نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم انصرف عن الأحزاب : ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة  ،  [ ص: 20 ] فتخوف ناس فوت الوقت ، فصلوا دون بني قريظة  ، وقال الآخرون :  [ ص: 21 ] لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن فاتنا الوقت ، قال : فما عنف واحدا من الفريقين   . 
				
						
						
