[ ص: 111 ] ذكر خبر ثان يدل على أن النساء والصبيان من أهل الحرب يقتلون إذا قاتلوا
4790 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : سمعت سفيان يقول : أخبرني الزهري عن طلحة بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ ص: 112 ] سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين .
قال رضي الله عنه : أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة للمقتول دون ماله ، وأباح قتال قاتله ، والخبر على العموم ، فلما كان قتال المرء مع المسلم المحرم دمه عند أخذ ماله جائزا ، كان قتال مثله مع المرء الذي ليس بمحرم دمه ولا ماله صبيا كان أو بالغا امرأة كانت أو عبدا أولى أن يكون جائزا . أبو حاتم