[ ص: 200 ] ذكر ما يستحب للمرء أن يفك أسارى المسلمين من أيدي المشركين إذا وجد إليه سبيلا 
 4860  - أخبرنا  الفضل بن الحباب  قال : حدثنا  أبو الوليد الطيالسي  قال : حدثنا  عكرمة بن عمار  قال : حدثنا  إياس بن سلمة بن الأكوع  ، قال : حدثني  أبي  قال : خرجنا مع  أبي بكر  رضوان الله عليه ، وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة  ، فلما دنونا من الماء أمرنا  أبو بكر  فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا  أبو بكر  بشن الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلنا ، قال سلمة   : فنظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء وأنا أعدو في آثارهم ، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، فرميت بسهم ، فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا ، فجئت بهم أسوقهم إلى  أبي بكر  ، حتى أتيت الماء ، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ، معها بنت لها من أحسن العرب ، فنفلني  أبو بكر  ابنتها فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة  ، ثم بت ولم أكشف لها ثوبا ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هب لي المرأة ، فقلت : يا رسول الله ، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتركني ، ثم لقيني من الغد في السوق ، فقال : يا سلمة  هب لي المرأة ، لله أبوك ، قال : قلت : يا رسول الله ، ما كشفت لها ثوبا ، فهي لك يا رسول الله ، قال : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة  وفي أيديهم أسرى من  [ ص: 201 ] المسلمين ، ففداهم بتلك المرأة ، فكهم بها   . 
				
						
						
