[ ص: 268 ] ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما
4904 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا يحيى بن أيوب المقابري عن ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عبد الله بن الحارث الهاشمي عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما .