ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه
4926 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا القواريري قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا الشيباني عن محمد بن أبي المجالد ، مولى بني هاشم قال : أرسلني عبد الله بن شداد ، وأبو بردة ، فقالا لي : انطلق إلى عبد الله بن أبي أوفى ، فقل له : إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرئانك السلام ، [ ص: 296 ] ويقولان : هل كنتم تسلفون في البر والشعير والزبيب ؟ فقال : نعم ، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب ، فقلت : عند من له زرع ، أو عند من ليس له زرع ؟ فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك .


