[ ص: 376 ] ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر
5001 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر .