ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا
5008 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي عن ابن إسحاق ، قال : حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن للعرايا أن يبيعوها بخرصها يقول : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة .


