ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا
5008 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي قال : حدثني ابن إسحاق ، عن عمه محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان عن ، قال : جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن للعرايا أن يبيعوها بخرصها يقول : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة .