ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز
5010 - أخبرنا قال : حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال : أخبرنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى [ ص: 383 ] عن مسروق ، قال : خباب بمكة ، فعملت للعاص بن وائل سيفا ، فجئت أتقاضاه ، فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ، فقلت : لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك ، قال : إذا أماتني الله ثم يبعثني ولي مال وولد أعطيتك ، فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ، الآية كنت قينا .
[ ص: 384 ] قال رضي الله عنه : إن سبق إلى قلب المستمعين بهذه اللفظة : فعملت أبو حاتم للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه إباحة التجارة إلى دور الحرب وبيع المسلم الحربي ما يتقوى به على المسلمين ، فليعلم أن هذا استنباط ضعيف واستدلال تالف ، وذلك أن الوقت الذي عمل خباب للعاص بن وائل السيف فيه ، لم ينزل الله فيه آية القتال ، ولا فرض الجهاد ؛ لأن فرض الجهاد والأمر بقتال المشركين كان بعد إخراج أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على حسب ما تقدم ذكرنا له ، وهذه القصة كانت بمكة قبل فرض الله الجهاد على الناس .