ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة
5156 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة قال : حدثنا مسدد بن مسرهد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم علي بن الحكم عن عن نافع رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عمر نهى عن عسب [ ص: 561 ] الفحل .