[ ص: 232 ] ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة 
 5412  - أخبرنا  عبد الله بن أحمد بن موسى  ، بعسكر مكرم  قال : حدثنا  أحمد بن عمرو بن السرح  قال : حدثنا  ابن وهب  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر بن عبد الله  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد له شيء نبذ له في تور من حجارة   . 
				
						
						
