[ ص: 122 ]  19 - 
باب الاستئذان 
 5806  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى ،  قال : حدثنا  خلف بن هشام البزار ،  قال : حدثنا  حماد بن زيد ،  عن  يحيى بن سعيد الأنصاري  ، عن عبد الله بن أبي سلمة  ، أن  أبا موسى  ، استأذن على  عمر  ثلاث مرات ، فلم يؤذن له ، فرجع ، فبلغ ذلك  عمر  ، فقال : ما ردك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات ، فلم يؤذن له ، فليرجع ، فقال : لتجئني على هذا ببينة ، وإلا ، قال حماد   : توعده ، قال : فانصرف فدخل المسجد ، فأتى مجلس الأنصار  فقص عليهم القصة : ما قال  لعمر  ، وما قال له  عمر  ، فقالوا : لا يقوم معك إلا أصغرنا ، فقام معه  أبو سعيد الخدري  ، فشهد ، فقال له  عمر   : إنا لا نتهمك ، ولكن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شديد   . 
قال  أبو حاتم   - رضي الله عنه - : الأمر بالرجوع للمستأذن إذا كان الشرط موجودا ، وهو عدم الإذن واجب ، ومتى وجد الشرط وهو الإذن بطل الأمر بالرجوع . 
				
						
						
