[ ص: 51 ] 20 - باب: ما كان من نكاح المتعة
1155 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، سفيان، عن عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت قيس بن أبي حازم، يقول: ابن مسعود، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء.