2 - باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن 
 1198  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع،  قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب،  عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح  أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح،  قال  الشافعي:  أنا شككت، عن  خزيمة بن ثابت:  أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حلال" ، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلت؟ في أي  [ ص: 74 ] الخرتين أو في الخرزتين أو في الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا، فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"   . قال  الشافعي:  قال: فما تقول؟ قلت: عمي ثقة وعبد الله بن علي  ثقة، وقال: أخبرني محمد،  عن الأنصاري  المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا  وخزيمة  ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. أخرجه من كتاب أحكام القرآن. 
				
						
						
