2 - باب: لا يرث القاتل من مقتوله شيئا 
 1348  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرنا  مالك،  عن يحيى بن سعيد،  عن  عمرو بن شعيب:  أن رجلا من بني مدلج، يقال له: قتادة،  حذف ابنه أو حذف بسيف، فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم  على  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه،  [ ص: 149 ] فذكر ذلك له. فقال  عمر:  اعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حين أقدم عليك. فلما قدم  عمر  رضي الله عنه أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنا ذا، قال: خذها؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس لقاتل شيء"   . أخرجه من كتاب جراح العمد. 
				
						
						
