[ ص: 161 ] 6 - باب: في الخيار في البيع
1370 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، نافع، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" . قال الشافعي: الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له، فارق صاحبه مشى قليلا ثم رجع. وابن عمر