[ ص: 166 ] 7 - باب: الرد بالعيب وأن الخراج بالضمان
1377 - أخبرنا قال: أخبرني من لا أتهم، عن الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، مخلد بن خفاف، قال: فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عمر بن عبد العزيز، فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية، فأخبره أن عروة عائشة رضي الله عنها أخبرتني فعجلت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، رضي الله عنه، فأخبرته ما أخبرني عمر عن عروة عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فما أيسر علي من قضاء قضيته، والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر: وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عمر فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. عروة، ابتعت غلاما فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى