[ ص: 255 ] 1544 - سمعت يقول: سمعت الربيع يقول، وهو يحتج في ذكر المسكر، وكان كلاما قد تقدم لا أحفظه، فقال: أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر؟ فإن قال: حلال. قيل. أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر، فإن قال: حرام، فقل له: أفرأيت شيئا قط شربه فصار إلى جوفه حلال ثم صيرته الريح حراما. قال الشافعي الشافعي: ما أسكر كثيره فقليله حرام.