[ ص: 12 ] 1694 - أخبرنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن رضي الله عنه: جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه. أخرج الأول من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثاني من كتاب الدعوى والبينات، وهو أول حديث فيه.