[ ص: 16 ] 9 - باب: قبول شهادة القاذف إذا تاب
1703 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: سمعت سفيان بن عيينة، قال: زعم أهل الزهري، العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب: رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك. لأبي بكرة: وسمعت أن يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول: شككت فيه. قال سفيان بن عيينة أشهد لأخبرني فلان، ثم سمى رجلا فذهب علي حفظ اسمه، فسألت قال لي الشافعي: عمر بن قيس: هو عن وكان سعيد بن المسيب. سفيان لا يشك أنه قال سعيد بن المسيب. وغيره يرويه عن الشافعي: عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عمر.