[ ص: 23 ] 1722 - أخبرني عبد الله بن مؤمل، عن قال: ابن أبي مليكة، من الطائف في جارتين ضربت إحداهما الأخرى، ولا شاهد عليهما فكتب إلي أن احبسهما بعد العصر، ثم اقرأ عليهما: ابن عباس إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران: 77] ففعلت فاعترفت. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب اليمين مع الشاهد. كتبت إلى