[ ص: 57 ] 12 - باب: موجب النهي وإباحة الأكل والادخار والصدقة
509 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله، أنه قال: عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادخروا لثلاث، وتصدقوا بما بقي" . قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" أو كما قال، قالوا: يا رسول الله، نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وادخروا وتصدقوا" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال .