[ ص: 180 ] 28 - باب: في قبلة الرجل امرأته وجسها بيده
61 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، عن ابن شهاب، سالم، عن أبيه، قال: أخرجه من كتاب الوضوء. قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.