41 - باب: تقديم فرض الرجل على نذره وعلى فرض غيره 
 922  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرنا القداح،  عن  الثوري،  عن  زيد بن جبير،  قال: إني لعند  عبد الله بن عمر  وسئل عن هذه، فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره، يعني لمن كان عليه الحج ونذر حجا.  
				
						
						
