الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              196 (44) باب

                                                                                              إثم من اقتطع حق امرئ بيمينه

                                                                                              [ 105 ] عن أبي أمامة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة ، فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا ، يا رسول الله ؟! قال : وإن كان قضيبا من أراك .

                                                                                              رواه أحمد ( 5 \ 260 ) ومسلم ( 137 ) ، والنسائي ( 8 \ 246 ) .

                                                                                              [ ص: 347 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 347 ] (44) ومن باب إثم من اقتطع حق امرئ بيمينه

                                                                                              اقتطع : من القطع ، وهو الأخذ هنا ; لأن من أخذ شيئا لنفسه ، فقد قطعه عن مالكه .

                                                                                              و (قوله : " فقد أوجب الله له النار ") أي : إن كان مستحلا لذلك ، فإن كان غير مستحل ، وكان ممن لم يغفر الله له ، فيعذبه الله في النار ما شاء من الآباد ، وفيها تحرم عليه الجنة ، ثم يكون حاله كحال أهل الكبائر من الموحدين ; على ما تقدم .

                                                                                              ويستفاد من هذا الحديث : أن اليمين الغموس لا يرفع إثمها الكفارة ، بل هي أعظم من أن يكفرها شيء ، كما هو مذهب مالك ، على ما يأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى .




                                                                                              الخدمات العلمية