3295  (7) باب 
للإمام أن يخص القاتل بالسلب  
[  1269  ] عن  أبي قتادة  قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حنين ،  فلما التقينا ، كانت للمسلمين جولة ، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه ، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت  عمر بن الخطاب ،  فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه. قال: فقمت ، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ،  ثم قال مثل ذلك ، فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟.  فقصصت عليه القصة . فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه من حقه يا رسول الله ! وقال  أبو بكر الصديق:  لا ها الله إذا ، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه. فأعطاني ، قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة ،  فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام . 
وفي رواية : فقال  أبو بكر:  كلا لا نعطيه ، أضيبع من قريش  وندع أسدا من أسد الله؟ 
رواه أحمد (5 \ 306) والبخاري (2100)، ومسلم (1751)، وأبو داود (2717)، والترمذي (1562)، وابن ماجه (2837). 
     	
		
				
						
						
